والثاني: الاختصاص، نحو الجنة للمؤمنين، والحصير للمسجد، والمنبر للخطب، والقميص للعبد. والثالث: الملك، نحو: {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ}. والرابع: التمليك، نحو وهبت لزيد دينارًا. والخامس: شبه التمليك، نحو: {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}. والسادس: التعليل، نحو ويوم عقرت للعذارى مطيتي: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ}. والسابع: توكيد النفي وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن نحو: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ}، {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ}. والثامن: موافقة إلى نحو قوله تعالى: {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا}، {كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى}. والتاسع: موافقة على في الاستعلاء الحقيقي نحو: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ}، {دَعَانَا لِجَنْبِهِ}، {وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ}. وغيرها ينظر: مغنى اللبيب: ١/ ٢٢٨ - ٢٤٤. (١) ينظر هذه الأدلة الثلاثة في: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٣٨ - ٣٩٥٢. (٢) الحديث رواه أبو سعيد الخدري، وعبادة بن الصامت، وابن عباس وأبو هريرة وجابر ابن عبد الله وعائشة - رضي الله عنها - أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع حديث (٢٨٨) ٣/ ٧٧، والحاكم في كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمنابذة: ٢/ ٥٧ - ٥٨، وقال حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه، وأقره الذهبي، والبيهقي في كتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار ٦/ ٦٩ - ٧٠، ومالك في الموطأ في كتاب الأقضية باب القضاء في المرافق ٢/ ٢١٨ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا.