للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي في الأذكار حديث حسن (١)، وجه الاحتجاج: أنّ الحديث دال على نفي الضرر، وليس المراد نفي وقوعه ولا إمكانه فدلّ على أنَّه لنفي الجواز.

ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في لفظ آخر للحديث رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤): "من ضارّ أضرّ الله به" (٥). وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المدعى.

تنبيه: الضرر ألم القلب كذا قاله الأصوليون واستدلوا عليه بأن الضرب يسمى ضررًا، وكذا تفويت المنفعة والشتم والاستخفاف (٦) فجعل اللفظ اسمًا للمشترك بين هذه الأمور وهو ألم القلب دفعا للاشتراك والذي قاله أهل اللغة أنّ الضرر خلاف النفع وهو أعمّ من هذه المقالة (٧).


(١) قال النووي: حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهم مسندًا ورواه مالك في الموطأ مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. ينظر: الأربعين النووية ص ٧٤ حديث رقم ٣٢، وفيض القدير: ٦/ ٤٣١، ونصب الراية: ٤/ ٣٨٥.
(٢) في السنن كتاب الأقضية (١٨) باب أبواب القضاء (٣١) ٤/ ٤٩ - ٥٠.
(٣) في السنن كتاب البر والصلة (٢٨) باب ما جاء في الخيانة والغش (٢٧) ٤/ ٣٣٢.
(٤) في السنن كتاب الأحكام (١٣) باب من بني في حقه (١٧) ٢/ ٧٨٥.
(٥) والحديث بتمامه: "من ضارَّ أضرّ الله به، ومن شاقّ شقّ الله عليه". وقد أخرجه أيضًا أحمد في المسند: ٣/ ٤٥٣، والبغوي في شرح السنة: كتاب البيوع (١١) باب إحياء الموات والشرب (١٤) الحديث (٢٢١٨) ٢/ ٣٧١.
(٦) (الاستخفاف) ليس في (غ)، (ت).
(٧) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٤٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٤٨، وقواطع الأدلة: ٢/ ٥٠ - ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>