للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسبابها كشهود رمضان ونفقات الأقارب عند مسيس الحاجات وأوقات الصلوات؛ لأنّه لما عرف حملة الشريعة قصد الشارع صلوات الله عليه إلى نصبها أسبابًا وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع (١).

فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعًا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو مع ظنّ انتفاء المغير عند بذل الجهد في الطلب.

والرابع: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف (٢) مثاله: من قال إنّ المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى في الصلاة؛ لأنَّ الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها وطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وسائر الحوادث فنحن نستصحب دوام الصلاة حتّى يدل الدليل على أنّ رؤية الماء قاطعة فهذا ليس بحجة عند كافة المحققين (٣).

وذهب الصيرفي والمزني وأبو ثور إلى صحته وهو مذهب داود (٤).


(١) المستصفى للغزالي: ٢/ ٢٢٢، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٥٦.
(٢) وهو أن تجمع الأمّة على حكم، ثمّ تتغير صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟ أفاده أبو يعلى في العدة: ٤/ ١٢٦٥.
(٣) وهو اختيار أبي العباس بن سريج، وأبي بكر بن القفال، والغزالي، وهو قول الأكثر.
ينظر: التبصرة: ص ٥٢٦، والمستصفى للغزالي: ١/ ٢٢٣، والإحكام: ٤/ ١٨٥، وتيسير التحرير: ٤/ ١٧٧، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٥٧.
(٤) وهو قول أبي إسحاق بن شاقلا، وابن حامد من الحنابلة، وذكر الزنجاني أنه مذهب الشافعي، واختاره الآمدي ورجحه ابن القيم. ينظر: التبصرة: ص ٥٢٦، =

<<  <  ج: ص:  >  >>