للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو إسحاق: وكان القاضي يعني أبا الطيب يقول: داود لا يقول بالقياس الصحيح وهنا يقول بقياس فاسد؛ لأنّه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علّة جامعة (١).

وللخصم في هذا أن يقول: أجمعنا على أنّ رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة مبطلة فكذا بعد الدخول استصحابًا للحال وكذا إذا كان الكلام في زوال مِلك المرتد بالردة ويؤدي ذلك إلى تكافؤ الأدلة.

وهذه الأقسام الأربعة أوردها الغزالي كما ذكرناها (٢).

والخامس: الاستصحاب المقلوب (٣) وهو استصحاب الحال في الماضي كما إذا وقع البحث في أنّ هذا المكيال مثلا هل كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فيقول القائل: نعم إذ الأصل موافقة الماضي للحال.

وكما إذا رأيت زيدًا جالسًا في مكان وشككت هل كان جالسًا فيه أمس فيقضى بأنّه كان جالسًا فيه أمس استصحابًا مقلوبًا.


= والمستصفى للغزالي: ١/ ٢٢٣، والروضة: ٢/ ٥٠٩، والإحكام للآمدي: ٤/ ١٨٥، التمهيد: ٤/ ٢٥٥، والعدّة: ٤/ ١٢٦٥. الإحكام: لابن حزم: ٥/ ٥٩٠، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص ٧٣، وشرح اللمع: ٢/ ٩٨٧.
(١) ينظر: شرح اللمع: ٢/ ٩٨٨.
(٢) ينظر: المستصفى: ١/ ٢٢٣، ولباب المحصول لابن رشيق: ص ٣٦٣.
(٣) ذكر السبكي هذا النوع من الاستصحاب في جمع الجوامع مع حاشية البناني: ٢/ ٣٥٠ - ٣٥١. وعرفه بقوله: "ثبوث الأمر في الأول لثبوته في الثاني". وينظر: الأشباه والنظائر للسبكي: ١/ ٣٩، والآيات البينات على شرح جمع الجوامع للمحلي: ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>