للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أنَّه لو لم يكن حجة لم تكن الأحكام الثابتة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتة في زماننا واللازم باطل فكذا الملزوم.

ووجه الملازمة أنّ دليل ثبوت تلك الأحكام في زماننا هو اعتقاد استمرارها على ما كانت عليه وهذا هو الاستصحاب، فإذا لم تكن حجة لم يمكن الحكم بثبوتها لجواز تطرق (١) النسخ (٢).

الرابع: لو لم تكن حجة لتساوى الشك في الطلاق والشك في النكاح لاشتراكهما في عدم حصول الظنّ بما مضى وهو باطل اتفاقًا إذ يباح للشاك في الطلاق دون الشاك في النكاح (٣).

ولك أن تجعل هذه الأوجه الأربعة وجهًا واحدًا في الدليل فتقول: ما ثبت ولم يظهر زواله ظنّ بقاؤه وتجعل الأوجه الثلاثة دليلًا على ظنّ البقاء فتقول: لو لم يظنّ بقاؤه لما تقررت المعجزة ولم تثبت الأحكام الثابتة في عهده - صلى الله عليه وسلم - ولتساوى الشك في الطلاق والنكاح وعلى ذلك جرى العبري في شرحه (٤).


(١) في (ت): طريق.
(٢) قال الإسنوي في نهاية السول: ٣/ ١٣١ "لجواز النسخ فإنه إذا لم يحصل الظنّ من الاستصحاب يكون بقاؤها مساويًا لجواز نسخها، فلا يمكن الجزم بثبوتها وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح".
(٣) قال الإسنوي في نهاية السول: ٣/ ١٣٢: "وحينئذ فيلزم أن يباح الوطء فيهما أو يحرم فيهما وهو باطل اتفاقًا".
(٤) ينظر: شرح العبري على المنهاج (الجزء الثاني) بتحقيق محمود حامد محمد عثمان: ص ٥٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>