للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عهده - صلى الله عليه وسلم - لجواز النسخ ولكن الشك في الطلاق كالشك في النكاح ولأن الباقيّ يستغني عن سبب أو شرط جديد، بل يكفيه دوامها دون الحادث ويقل عدمه لصدق عدم الحادث على ما لا نهاية له فيكون دوامها راجحا).

استدل على حجية الاستصحاب بأوجه:

أحدها: أنّ ما علم حصوله في الزمان الأول ولم يظهر زواله ظنّ بقاؤه في الزمن الثاني ضرورة، وحينئذ فيجب العمل به لما علم من وجوب العمل بالظن (١) (٢).

الثاني: أنَّه لو لم يكن حجة لما تقررت المعجزة؛ لأنّها فعل خارق للعوائد ولا يحصل هذا الفعل إلا عند تقرير العادة ولا معنى للعادة إلا العلم بوقوعه على وجه مخصوص في الحال يقتضي اعتقاد أنَّه لو وقع لما وقع إلا على ذلك الوجه وهذا عين الاستصحاب (٣).


(١) (ضرورة، وحينئذ فيجب العمل به لما علم من وجوب العمل بالظن) ساقط من (ت).
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٤٨، والإحكام للآمدي: ٤/ ١٧٢ - ١٧٣، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٨٥، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٣٦٧، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٥٧.
(٣) كمن خرج من داره وترك أولاده فيها على حالة مخصوصة كان اعتقاده لبقائهم على تلك الحالة التي تركهم عليها راجحًا على اعتقاده لتغير تلك الحالة. أفاده الرازي في المحصول. ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٦٤ - ١٦٥، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>