للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجتهديْن إذا تناظرا وتذاكرا (١) طرق الاجتهاد فما يفي (٢) المجيب. قوله: لم أجد دليلًا على الوجوب، وهل هو في ذلك إلا مدع فلا يسقط عنه عهدة الطلبة بالدلالة؟ وهذا التفصيل عندنا حق متقبل (٣).

والرابع: وهو المعمول به عند الحنفية كما صرح به أصحابهم في كتبهم أنَّه لا يصلح حجّة على الغير ولكن يصلح لإبداء العذر والدفع ولذلك قالوا حياة المفقود باستصحاب الحال تصلح حجّة لإبقاء ملكه لا في إثبات الملك له في مال مورثه (٤).

والخامس: أنّه يصلح للترجيح فقط (٥).

قال: (لنا أنّ ما ثبت ولم يظهر زواله ظنّ بقاؤه، ولولا ذلك لما تقررت المعجزة لتوقفها على استمرار العادة ولم تثبت الأحكام الثابتة في


(١) في (ت): تناظروا وتذكروا.
(٢) في (ت): نفي.
(٣) ينظر قول القاضي أبي بكر الباقلاني في: التلخيص لإمام الحرمن: ٣/ ١٣٠ - ١٣١.
(٤) وهو رأي بعض المتأخرين من الحنفية كالقاضي أبي زيد الدبوسي وأبي اليسر البزدوي إلا أنه لا يصلح حجة على الغير ولا لإثبات حكم مبتدأ ولكن يصلح لإبداء العذر والدفع. ينظر: كشف الأسرار: ٣/ ٣٧٨، وتيسير التحرير: ٤/ ١٧٧ والتوضيح والتلويح: ٢/ ١٠١، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٧٣.
(٥) نقله الأستاذ أبو إسحاق عن الشافعي وقال: "إنه الذي يصح عنه، لا أنه يحتج به". قال الزركشي: "ويشهد له قول الشافعي - رضي الله عنه -: والنساء محرمات الفروج، فلا يحللن إلا بأحد أمرين: نكاح أو ملك يمين، والنكاح ببيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -. قال الروياني في البحر: وهذا استدلال من الشافعي باستصحاب الحال في جميع هذه المسائل". ينظر: البحر المحيط: ٦/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>