(٢) في (ت): نفي. (٣) ينظر قول القاضي أبي بكر الباقلاني في: التلخيص لإمام الحرمن: ٣/ ١٣٠ - ١٣١. (٤) وهو رأي بعض المتأخرين من الحنفية كالقاضي أبي زيد الدبوسي وأبي اليسر البزدوي إلا أنه لا يصلح حجة على الغير ولا لإثبات حكم مبتدأ ولكن يصلح لإبداء العذر والدفع. ينظر: كشف الأسرار: ٣/ ٣٧٨، وتيسير التحرير: ٤/ ١٧٧ والتوضيح والتلويح: ٢/ ١٠١، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٧٣. (٥) نقله الأستاذ أبو إسحاق عن الشافعي وقال: "إنه الذي يصح عنه، لا أنه يحتج به". قال الزركشي: "ويشهد له قول الشافعي - رضي الله عنه -: والنساء محرمات الفروج، فلا يحللن إلا بأحد أمرين: نكاح أو ملك يمين، والنكاح ببيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -. قال الروياني في البحر: وهذا استدلال من الشافعي باستصحاب الحال في جميع هذه المسائل". ينظر: البحر المحيط: ٦/ ١٩.