للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١).

إذا عرفتَ هذه الأقسام فنقول: اختلف الناس في استصحاب الحال المشار إليه في القسم الثاني والثالث وكذا الأوّل إن لم نجعله محل وفاق على مذاهب بعد اتفاقهم على أنَّه لا بد من استفراغ الجهد في طلب الدليل وعدم وجدانه.

أحدها: أنَّه حجة، وبه قال الأكثرون وهو مختار الإمام وأتباعه منهم المصنف (٢).

والثاني: أنّه ليس بحجة. وبه قال الحنفية (٣) كما نقله في الكتاب تبعًا لغيره وكثير من المتكلمين (٤).

والثالث: ما اختاره القاضي أبو بكر في كتابه التقريب والإرشاد أنَّه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله تعالى فإنّه لم يكلف إلا أقصى الطلب الداخل في مقدوره على العادة فإذا فعل ذلك ولم يجد دليلًا أخذ بنفي الوجوب ولا يسمع منه إذا انتصب مسؤولًا في مجالس (٥) المناظرة فإنّ


(١) ينظر مسألة الركاز في فتح العزيز: ٣/ ١٣٨ - ١٣٩.
(٢) ينظر: التبصرة: ص ٥٢٦، والمستصفى للغزالي: ١/ ٢٢٣، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٤٨، والإحكام: ٤/ ١٨٥، وتيسير التحرير: ٤/ ١٧٧، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٥٧.
(٣) ينظر رأي الحنفية في: أصول السرخسي: ٢/ ٢٢٣، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٧٨، وتيسير التحرير: ٤/ ١٧٧.
(٤) ينظر: المعتمد: ٢/ ٨٨٢.
(٥) في (ت) هو لا في مجالس.

<<  <  ج: ص:  >  >>