للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: المسألة في محل الاجتهاد والذي نراه قبول توبته جريًا على تعميم كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنّ غاية ظننا فيه أنَّه أسرّ الكفر ولسنا على قطع بذلك وقد صادم هذا الظهور بلفظه بكلمة الشهادة العاصمة عن القتل فلا يرجع إليه.

وهذا الذي رأيناه هو الذي نصّ عليه الشافعي - رضي الله عنه - في المختصر (١) وقطع به العراقيون وصححه المتأخرون (٢).

وخالف فيه بعض الأصحاب واستعمل هذه المصلحة في تخصيص عموم الحديث (٣).

وزعم الروياني أنّ العمل على ذلك (٤)، وفي المسألة أوجه أخر ناظرة إلى ما يقوي الظنّ (٥).

فقال القفال الشاشي (٦) لا تقبل توبة المتناهين في الخبث كدعاة


(١) أي مختصر المزني.
(٢) كذا أظهره الرافعي فقال: "أظهر الوجوه: أنه لا فرق، وتقبل توبة الزنديق وإسلامه، وهذا هو المنصوص في المختصر ولم يورد العراقيون غيره". العزيز شرح الوجيز: ١١/ ١١٤.
(٣) الحديث السابق: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله".
(٤) قاله في الحلية أفاده الرافعي في العزيز شرح الوجيز: ١١/ ١١٥.
(٥) ينظر: العزيز شرح الوجيز: ١١/ ١١٥.
(٦) والشاشي: هو أبو بكر بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي، الفقيه الشافعي، المولود عام (٢٩١ هـ) والمتوفى عام (٣٣٦ هـ) وقيل ٣٦٥ هـ وقيل ٣٧١ هـ بمرو له من المصنفات: شرح الرسالة، وكتاب في أصول الفقه. والشاشي نسبة إلى مدينة شاش =

<<  <  ج: ص:  >  >>