للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباطنية وتقبل من عوامهم (١).

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل وإن جاء تائبًا ابتداء وظهرت أمارات الصدق قبلت وهو حسن (٢).

وقال أبو إسحاق المروزي: لا يقبل إسلام من تكررت ردته (٣).

فإن قلت: رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء الظلمة بأموال النّاس وجرحهم وسفك دمائهم بإثارة الفتنة والمصلحة قتله لكفّ شره فماذا تقولون؟ .

قلت: إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا سبيل إلى قتله إذ في تخليد الحبس عليه كفاية شرّه فليست هذه المصلحة ضرورية.

فإن قلت: فلو كان زمان فتنة لم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبديل الولايات على قرب فليس في حبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعيته.

قلت: هذا رجم ظنّ وحكم بالوهم فربما لا يفلت ولا تتبدل الولاية


= وهي واقعة وراء نهر سيحون. ينظر ترجمته في: طبقات الفقهاء: ص ١١٢، والنجوم الزاهرة: ٣/ ٢٩٦، ومعجم البلدان: ص ٢٣٣.
(١) ينظر: الوسيط للغزالي: ٦/ ٤٢٨، والعزيز شرح الوجيز: ١١/ ١١٥.
(٢) صرح باسمه الرافعي في العزيز أبو إسحاق الإسفراييني، وهو من يطلق عليه الأستاذ عند الشافعية. ينظر: العزيز شرح الوجيز: ١١/ ١١٥، والوسيط للغزالي: ٦/ ٤٢٨.
(٣) الوسيط للغزالي: ٦/ ٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>