للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي رحمه الله في القديم كما نقل المصنف: إنَّه حجة بشرط أنْ ينتشر ولا يخالف، كذا حكى الميسنف هذا المذهب وهو وهمٌ. وإنما هذا قول من مسألة أخرى، وهي أنَّه هل يجوز للعالم تقليده؟ وفيها مذاهب: أحدها هذا.

وقد ذكر الإمام هذه المسألة فرعًا بعد ذكر المسألة التي نحن فيها فنقل المصنف هذا القول منها إلى هنا وليس بجيّد (١).

وفي المسألة التي نحن فيها قول آخر:

إن قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حجة دون غيرهما (٢).

وهذا القول (٣) ليس هو الذي تقدم في الاجماع وإن توهم ذلك بعض الشارحين فإنّ ذلك في أنّ قول مجموعهما إجماع لا كلّ واحد منهما على حدته، وهذا في أنّ قول كلّ واحد منهما وحده حجّة ولا يشترط اتفاقهما (٤).


(١) حكاها الرازي في المحصول: ٢/ ق ٣/ ١٧٨ - ١٧٩، وجعله أحد فرعي مسألة حجة أقوال الصحابة، فعال: "فرعان:
الأول: اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في تقليد الصحابي فقال في القديم يجوز تقليده، إذا قال قولًا وانتشر، ولم يخالف، وقال في موضع آخر يقلّد وإن لم ينتشر، وقال في الجديد: لا يقلد العالم صحابيا، كما لا يقلد عالمًا آخر، وهو الحق المختار. . .".
فوهم المصنف كما قال السبكي فجعلها قولا آخر في مسألة قول الصحابي وحجيته.
(٢) ينظر: المستصفى: ١/ ٢٦١، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٤٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٨٢، والروضة: ٢/ ٥٢٦.
(٣) (إن قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنه - حجة دون غيرهما. وهذا القول) ساقط من (غ).
(٤) ينظر ص: ٢٠٦٩، ٢٠٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>