للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب قوم إلى أنّ قول الخلفاء الأربعة حجّة إذا اتفقوا وهذا هو القول الذي تقدم في الإجماع (١).

فإن قلت: ما دلّك على أنّ القائل (٢) بأنّ قول الشيخين حجّة لا يشترط اتفاقهما هنا بخلاف القائل ثَمَّ. وإنّ القائل بأنّ قول الأربعة حجة هنا يشترط اتفاقهم كما فعل ثَمَّ. وعبارة الإمام وغيره لا تعطي ذلك.

قلت: أما الثاني فصرح به الغزالي في المستصفى (٣) والإمام (٤) وغيرهما.

وأما الأول: فهو مقتضى عدم تقييد من حكاه ولا سيما الغزالي والإمام حيث قيد أحد القولين دون الآخر.

والآمدي لم يحك هنا القول باتفاق الأربعة وكأنّه اكتفى بحكايته في كتاب الإجماع (٥).

وحكى القول بحجية قول الشيخين مع حكايته في كتاب الإجماع


(١) ينظر: المستصفى: ١/ ٢٦١، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٤٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٨٢، والروضة: ٢/ ٥٢٦.
(٢) (الذي تقدم في الإجماع. . . . على أنّ القائل) ساقط من (غ).
(٣) ينظر: المستصفى: ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٤) ينظر: الإحكام للآمدي: ١/ ٣٥٧، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٧٦.
(٥) قال الآمدي في الإحكام ١/ ٣٥٧: "لا ينعقد إجماع الأئمة الأربعة مع وجود مخالف لهم من الصحابة عند الأكثرين، خلافا لأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. وللقاضي أبي حازم من أصحاب أبي حنيفة. وكذلك لا ينعقد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لهما، خلافا لبعض الناس".

<<  <  ج: ص:  >  >>