للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول بأنّ إجماعهما (١) حجّة (٢) وذلك دليل على ما قلناه، وإلا فكان حكاية قول الشيخين تكريرًا وهو قد فرَّ منه في قول الأربعة.

ثمّ إنّ الخلاف هنا في أنّ قول الشيخين حجّة، لا في أنَّه إجماع، والخلاف هناك في كونه إجماعًا، وقد يكون الشيء حُجَةً ولا يكون إجماعًا، كما قيل في الإجماع السكوتي (٣) وغيره.

إذا عرفت ذلك فقد احتج المصنف على أنّ قول الصحابي ليس بحجة مطلقًا بثلاثة أوجه:

أولها: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} (٤) أمر بالاعتبار وذلك ينافي التقليد (٥) كذا قرره الإمام (٦).

واعترض عليه صفي الدين الهندي بأن الأخذ بقول الصحابي عند


(١) في (ص): إجتماعهما.
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي: ١/ ٣٥٧.
(٣) الإجماع السكوتي: يقول السبكي: "إذا قال بعض المجتهدين قولًا في المسائل التكليفية الاجتهادية وعرفه الباقون وسكتوا عن الإنكار، فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا بما ذهبوا إليه فهو إجماع" وحكى فيه خمسة مذاهب. قال: "الثالث: أنه حجة وليس إجماعًا، وذهب إليه أبو هاشم بن أبي علي وهو المشهور عن أصحابنا كما نقله الرافعي". ينظر: الإبهاج شرح المنهاج للسبكي: ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠.
(٤) سورة الحشر من الآية ٢.
(٥) في (ت): جواز التقليد.
(٦) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>