للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القائلين به ليس على سبيل التقليد، بل هو أخذ بمدرك من المدارك الشرعية فلا ينافي وجوب النظر (١) والقياس كالأخذ بالنص وغيره (٢).

ولك أنْ تقول قي تقريره قوله: {فَاعْتَبِرُوا} (٣) يقتضي وجوب الاجتهاد؛ خالفناه فيما إذا وجد نص أو إجماع فبقي ما عداهما على الأصل.

والثاني: أنّ الصحابة أجمعوا على مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة (٤).

فإن قلت: هذا دليل على غير محل النزاع.

قلت: لا؛ لأنَّه إذا كان حجة، ومن مذهبهم جواز مخالفة بعضهم بعضًا جاز لغيرهم ذلك أيضًا، أعني مخالفة كل منهم؛ لأنّ مذهبهم جواز المخالفة، والغرض أنّ مذهبهم حجّة. كذا أجاب به العبري (٥).


(١) في (ت): النص.
(٢) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٨٣، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٨٨، وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة للحافظ العلائي تحقيق محمد سليمان الأشقر: ص ٦٩.
(٣) سورة الحشر من الآية ٢.
(٤) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٨٤، وإجمال الإصابة: ٦٧، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠٢.
(٥) قال العبري في شرح المنهاج: ص ٥٩٤ "أقول: وهذا لا يضرنا؛ لأن مذهب الصحابي إن لم يكن واجب الاتباع جاز مخالفته، وإن كان واجب الاتباع ومذهبهم جواز مخالفة كل واحد منهم فجاز لغيرهم أيضًا مخالفة كل واحد منهم وهو المطلوب"

<<  <  ج: ص:  >  >>