للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتابه الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع (١)، ولكنّ الثاني أثبت نقلا وعليه جرى الأصوليون من أصحابنا الشافعية (٢).

واحتجت المعتزلة على المنع بأنّ الأحكام تابعة لمصالح العباد فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد لم يكن الحكم تابعًا للمصلحة بل إلى اختياره الذي جاز أنْ لا يكون مصلحة فإنّ ما ليس بمصلحة في نفس الأمر لا يصير مصلحة بتفويضه إلى المجتهد.

وأجاب بمنع الأصل وهو كون الحكم يتبع المصلحة. وبأنّا ولو سلمناه لا يلزم ما ذكرتم لأنّه لما قال له إنّك لا تحكم إلا بالصواب أمنَّا من اختياره المفسدة وكأن الله تعالى جعل اختياره أمارة على المصلحة وقدّر له ألا يختار سواها (٣).

واحتج موسى بن عمران على الجزم بوقوعه بأمرين:

أحدهما قضية: النضر بن الحارث (٤) التي رواها أهل المغازي والسير


(١) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٨٢.
(٢) وهو اختيار الآمدي: قال في الإحكام: ٤/ ٢٨٢ "والمختار جوازه دون وقوعه". واختيار ابن الحاجب أيضًا. ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣٠١. والشارح في جمع الجوامع مع حاشية البناني: ٢/ ٣٩٢.
(٣) ينظر الدليل وجوابه في: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠١٧.
(٤) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي، وابنته قتيلة صاحبة القصيدة المشهورة التي ذكر منها الشارح البيتين، صاحب لواء المشركين، كان من شياطين قريش، وممن يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له اطلاع على =

<<  <  ج: ص:  >  >>