للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث أيضًا يدل على أنّ الأمر كان مفوضًا إلى اختياره - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: "ونحوه"، أو نحو هذين الأمرين كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (١).

وكما قال - صلى الله عليه وسلم - في مكة "لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. فقال العباس إلا الإذخر فقال: إلا الإذخر" (٢). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= رقم (٢٣٠). والأقرع بن عبد الله الحميري بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذي مرّان وذي رود وإلى طائفة من اليمن. ينظر الإصابة: ١/ ٥٩ رقم (٢٣١).
والأقرع الغفاري ينظر الإصابة: ١/ ٥٩ رقم (٢٣٢ - ٢٣٣).
وهناك أقرع خامس مختلف في صحبته، وهو أقرع مؤذن عمر - رضي الله عنه -. قال ابن حجر وذكره ابن حبان من ثقات التابعين. ينظر الإصابة: ١/ ١١٣ رقم (٤٧٩).
(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة من حديث أبي هريرة ١/ ٣٠٣، وأخرجه مسلم عنه في كتاب الطهارة باب السواك ١/ ٢٢٠، وأخرجه أبو داود عنه في كتاب الطهارة باب السواك ١/ ١١، وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك ١/ ٣٤، وأخرجه النسائي عنه في كتاب الطهارة ١/ ١٢، وأخرجه ابن ماجه عنه في كتاب الطهارة باب السواك ١/ ٥٨، وأخرجه أحمد عنه في المسند: ٢/ ٢٤٥.
(٢) متفق عليه أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب جزاء الصيد (٢٨) باب لا يحل القتال بمكة (١٠) الحديث رقم (١٨٣٤) ٤/ ٤٦ - ٤٧، وفي كتاب الجزية والموادعة (٥٨)، باب إثم الغادر للبر والفاجر (٢٢) الحديث رقم (٣١٨٩) ٦/ ٢٨٣.
وأخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج (١٥) باب تحريم مكة وصيدها. . (٨٢)، الحديث (٤٤٥/ ١٣٥٣) ٢/ ٩٨٦.
والخلى: الرطب من النبات، واختلاؤه قطعه واحتشاشه، يعضد: أي يقطع، والإذخر نبات معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق. المصباح المنير: ص ١٨١ "خلا"، ص ٤١٥ "عضد"، ص ٢٠٧ "ذخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>