للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغير ذلك (١).

وأجاب المصنف عن الكلّ بأنّه يجوز أنْ تكون هذه الأحكام ثابتة بنصوص محتملة للاستثناء على وفق سؤال بعض النّاس أو حاجتهم فلا يدلّ على التفويض (٢). ولك أنْ تجيب عمّا وقع في قضية النضر بأنّه لم (٣) يصحّ، وابن هشام لم يجزم القول به.

وقد قال الزبير بن بكار ما قدمته، وسمعت والدي أيده الله تعالى يجيب عنه على تقدير صحته بأنّ النضر كان أسيرًا، والإمام مخير في الأسارى بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء.

وعندي في هذا نظر، فإنّ الإمام وإن خير بين هذه الأشياء، فلا خلاف بين الأصحاب أنَّه يجب عليه رعاية المصلحة (٤)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخفى عليه وجه المصلحة وما قتل النضر إلا وقد كان قتله مصلحة. ولا تزول هذه المصلحة بإنشاد أخته أبياتها هذه، ولا يقال: لعل الحال كان مستويًا؛ لأنا نقول لا سبيل إلى ذلك إذ لو فرض استواء لكان الواجب عدم القتل فإنّه متى لم يظهر وجه الصواب في الحال حبسهم إلى حين يظهر نصّ عليه أصحابنا.


(١) وهناك أمثلة أوردتها كتب الأصول. ينظر على سبيل المثال: القواطع لابن السمعاني: ٩٣ - ٩٥، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٢٦ - ٤٠٣١، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤، المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٩٠ - ٢٠٠.
(٢) ينظر هذا الجواب في: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣١.
(٣) في (غ): وإن لم.
(٤) "فيكون خيار نظر واجتهاد، لا خيار شهوة وتحكم" الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>