للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والترك مع أنَّه لا معنى للإباحة إلا ذلك، لزم أنْ يكون ذلك الفعل مباحًا له فيكون ترجيحًا لأحد (١) الأمارتين بعينها وقد وضح فساده (٢).

وأجيب: بأنه لم لا يجوز أنْ يعمل بأحدهما على التعيين؟ (٣).

قوله: ذلك ترجيح لأمارة الإباحة بعينها.

قلنا: ممنوع وهذا لأنَّ الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك مطلقًا لا التخيير بينهما بناءً على الدليلين اللذين يدلّ أحدهما على الإباحة والآخر على الحظر، إذ يجوز أنْ يقول الشارع للمكلف أنت مخير في الأخذ بأمارة الإباحة أو بأمارة الحظر إلا أنك متى أخذت بأمارة الإباحة فقد أبحت لك الفعل أو بالحظر فقد حرمت منه (٤) وتصرح له بأن الفعل على أحد التقديرين إباحة وعلى الآخر حرام. ولو كان ذلك إباحة (٥) للفعل لما جاز ذلك، ويؤكده أنَّه يجب عليه اعتقاد كلّ منهما على تقدير الأخذ بأمارته فلو كان ترجيحًا لأمارة الاباحة لما اختلف وجوب الاعتقاد.


(١) في (ص): لأخذ.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٠٧ - ٥٠٨، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٣، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩٨.
وينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦١٩ - ٣٦٢٠.
(٣) ينظر هذه الإجابة في: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٢٠.
(٤) في (ص): حرمته.
(٥) (إباحة) ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>