للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثاله في الشرع: أنّ المسافر مخير بين أنْ يصلي أربعًا فرضًا وبين أنْ يترك ركعتين، ولا يقال: لما خير بين فعل الركعتين وتركهما كانتا مباحتين وكذلك الصلاة المعادة على الوجه الذاهب إلى أنها فرض (١).

وفي الدليل وجوابه مواقف أخر لا نطول بذكرها.

واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر.

بالقياس على التعادل في الذهن.

وبأنّه لو امتنع لم يكن امتناعه لذاته إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال أو لدليل والأصل عدمه.

وأجيب عن الأول بأنّ التعادل الذهني لا يمنع إمكان التوصل فيه إلى رجحان إحدى الأمارتين فلا يكون نصبهما عبثًا.

وعن الثاني: بأنّه إثبات للجواز بعدم ما يدل على الفساد، وليس أولى من عكسه وهو إثبات الفساد بعدم ما يدل على الجواز (٢).

وأما اختيار الإمام فعليه كلام طويل (٣) ولا نرى الاشتغال بذكره لأن صاحب الكتاب أهمل حكايته؛ واقتصر في المسألة كلّها عن مجرد حكاية المذاهب فلنتبعه في الاختصار.


(١) ينظر هذا الإجابة في: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٢٠ - ٣٦٢١.
(٢) ينظر أدلة المجوزين والإجابة عنها: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٢٨ - ٣٦٢٩.
(٣) لكن صاحب النهاية ذكره على طوله وأجاب عنه. ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٢٩ - ٣٦٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>