للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد فاه إمام الحرمين مناديًا بما لوح به جماعة من الأصحاب من وجوب تقليد الشافعي فقال في كتابه الترجيح بين المذهبين أنَّه يدّعي أنَّه يجب على كافة المسلمين وعامة المؤمنين شرقًا وغربًا بعدًا وقربًا انتحال مذهب الشافعي بحيث لا يبغون عنه (١) حِوَلًا ولا يريدون به بَدَلًا.

والذي نقوله: نحن إنّ كتابنا هذا شارح لمختصر أصوليّ (٢) لا نرى أنْ نخرج عنه إلى ما لا يتعلق به من الترجيح بين المذاهب، ولكن الذي نفوه به هنا أنَّه يتعين على المقلد النظر بعين التعظيم إلى قدوته والإيماء بطرف التقديم نحو إمامه ونحن نراعي ذلك في حق إمامنا رضوان الله عليه ونقول بجمع الكلام فيما نحاوله أمور ثلاثة:

أولها: أنّ السابق وإن كان له حقّ الوضع والتأسيس فللمتأخر الناقد حقّ التهذيب والتكميل، وكلّ موضوع على الافتتاح فقد يتطرق إلى مبادئه بعد التسبيح ثمّ يندرج الناقد إلى التهذيب والتكميل (٣) فيكون المتأخر أحق أن يتبع وهذا واضح في الحِرَف والصناعات فضلا عن العلوم ومسالك الظنون.

فإن قلت: فيلزمكم على هذا أنْ توجبوا الاقتداء بمن بعد


(١) (عنه) ليس في (ص).
(٢) يكفي هذا دليلا على نسبة شرح هذا المختصر الأصولي إليه.
(٣) (وكلّ موضوع على الافتتاح فقد يتطرق. . . . . . . الناقد إلى التهذيب والتكميل) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>