للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكونه أقرب إلى القطع، كما رجحنا الكتاب على السنّة، والسنّة على الإجماع، والإجماع على القياس (١).

فإن قلت: الفرق (٢) بين الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح بالقوّة والوصف الذي يعود إليه أنّ الزيادة حصلت مع المزيد عليه في محل واحد بخلاف الترجيح بقوة (٣) الأدلة (٤).

قلت: هذا ضعيف لأنَّه لا أثر لذلك.

واحتج الخصم بأنّ كثرة الأدلة، لو كانت سببًا للرجحان لكانت الأقيسة المتعددة مقدمة على خبر الواحد إذا عارضها, وليس الأمر كذلك.

وأجاب: بأنّ أصل تلك الأقيسة إنْ كان متحدًا، وهذا كما قيل: في معارضة ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان السمك والجراد" (٥)


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٣٥، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٥٧، ونهاية السول: ٤/ ٤٧٣.
(٢) (الفرق) ساقط من (ت).
(٣) في (ت): بكثرة.
(٤) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٥٩.
(٥) ولفظه: "أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد والدّمان الكبد والطحال". أخرجه الشافعي في المسند: ٢/ ١٧٣، كتاب الصيد والذبائح، الحديث رقم (٦٠٧)، وأحمد في المسند: ٢/ ٩٨، وابن ماجه في السنن: ٢/ ١١٠١ - ١١٠٢، كتاب الأطعمة (٢٩) باب الكبد والطحال (٣١) الحديث رقم (٣٣١٤)، والدارقطني في السنن: ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الحديث رقم (٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى: ١/ ٣٥٤, كتاب الطهارة باب الحوت يموت في الماء =

<<  <  ج: ص:  >  >>