للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُلِم تأخر القطعي عن الظني، أم تقدمه أم جهل الحال، وأمّا إن كانا خاصين فالعمل بالقطعي مطلقا (١).

قال: (مسألة قد يرجح بكثرة الأدلة لأنَّ الظنيين أقوى.

قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.

قلت: إن اتحد أصلها فمتحدة وإلا فممنوع).

ذهب الشافعي ومالك إلى أنَّه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة (٢)، والخلاف مع الحنفية (٣).

واستدل المصنف بأنّ كل واحد من الدليلين يفيد ظنًّا مغايرًا للظنّ المستفاد من صاحبه، والظنَّان أقوى من الظنّ الواحد، فيعمل بالأقوى؛


(١) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٧١ - ٣٦٧٢.
(٢) وهو مذهب الإمام أحمد أيضًا ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص ٤٢١، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٣٤، وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي: ص ٣٧٦، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٣٤، وهو رأي محمد بن الحسن من الحنفية كما في فواتح الرحموت: ٢/ ٢١٠.
(٣) وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف والكرخي: ينظر: كشف الأسرار: ٤/ ٧٨، وتيسير التحرير: ٣/ ١٥٤، والتوضيح على التلويح: ٢/ ٢٣٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢١٠، والأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا (ص). حسين الجبوري: ص ١٢٠ ذكرها في مسألة الترجيح بكثرة الرواة وهي إحدى صور المسألة التي نحن بصددها كما نوه عنها الصفي الهندي في نهاية الوصول: ٨/ ٣٦٥٦، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>