للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأُخْتَيْنِ} (١) مع قوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) فيصار إلى الترجيح بينهما سواء كانا قطعيين أم ظنيين، لكن لا يمكن الترجيح في القطعيين بقوة الإسناد، بل يرجح يكون حكم أحدهما حظرًا والآخر إباحة وأنْ يكون أحدهما شرعيًا والآخر عقليًا أو مثبتًا والآخر نافيًا ونحو ذلك. وفي الظنيين يرجح بقوة الإسناد (٣) (٤).

وثالثها: أنْ لا يحصل بينهما تساو لا في العموم والخصوص ولا في القوة.

فإنْ (٥) اختلفا في كل واحد من هذين بأن يكون أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا وهما عامان ولكن أحدهما أعمّ من الآخر مطلقًا أو من وجه، أو خاصان فإنْ كانا عامين أو أحدهما أعمّ من الآخر (٦) مطلقًا عمل بالقطعي. إلّا إذا كان القطعي هو الأعمّ فإنّه يخصّ بالظني عند الأكثرين، وإن كان أحدهما أعمّ من الآخر من وجه صير إلى الترجيح، فإنّه قد يترجح الظني بما يتضمنه الحكم من كونه حظرًا أو نفيًا أو غير ذلك سواءً


(١) سورة النساء من الآية ٢٣.
(٢) سورة النساء من الآية ٢٤.
(٣) (بل يرجح بكون حكم أحدهما حظرًا. . . . . . . . . . وفي الظنيين يرجح بقوة الإسناد) ساقط من (ت).
(٤) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٥١, وينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٧١.
(٥) في (غ): بأن اختلفا.
(٦) (من الآخر) ليس في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>