للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا، فيعمل بالقطعي سواء أعُلِم تقدم أحدهما على الآخر، أم لم يعلم، وسواء تقدم القطعي أم الظني. وهذا الإطلاق يشمل ما إذا كان المقطوع عامًا والمظنون خاصًا (١).

والصحيح (٢) أنّ المظنون يخصص المقطوع (٣) كما سبق في التخصيص (٤).

وثانيها: أنْ يتساويا في القوّة مع التساوي في العموم والخصوص بأنْ يكونا قطعيين أو ظنيين، ويكونا عامين لكن أحدهما أعمّ من الآخر، إمّا مطلقًا أو من وجه، أو يكونا خاصين.

فإنْ كانا عامين أو كان أحدهما أعمّ من الآخر مطلقًا عمل بالأخصّ سواءً كانا قطعيين من جهة السند أم ظنيين علم تقدم أحدهما على الآخر أم لم يعلم، اللهمّ إلا أنْ يعلم تقدم الأعمّ وورود الأخص بعد العمل به. فإن الأخصّ حينئذ يكون ناسخًا له فيما تناوله الأخص، لا مخصصا لامتناع تأخير البيان عن وقت العمل، وإن كان أحدهما أعمّ من الآخر من وجه وأخص من وجه (٥) كقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠، وينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٦٨ - ٣٦٦٩.
(٢) من مواطن التصحيح عند الشارح.
(٣) في (غ)، (ت): المعلوم.
(٤) ينظر ص: ١٤٧١.
(٥) (أخص من وجه) ساقط من (ت)، (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>