للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانا معلومين فقد قال الإمام: إنْ أمكن التخيير بينهما تعين القول به، فإنّه إذا تعذّر الجمع، لم يبق إلا التخيير، ولا يجوز أنْ يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرفت أنّ العلوم لا تقبل الترجيح.

قال: ولا يجوز الترجيح بما يرجع إلى الحكم نحو كون أحدهما حاضرًا (١) أو مثبتًا حكمًا شرعيًا؛ لأنّه يقتضي طرح المعلوم بالكليَّة وهو غير جائز (٢) انتهى.

ولم يذكر حكم (٣) القسم الآخر وهو عدم إمكان التخيير بينهما، وإنْ كانا مظنونين تعين الترجيح فيعمل بالأقوى، فإن تساويا في القوة قال الإمام فالتخيير (٤).

قال: (وإن كان أحدهما قطعيا أو أخص مطلق عمل به وإن تخصص بوجه طلب الترجيح).

الضرب الثاني: أنْ لا يتساويا في القوة والعموم جميعًا فإمَّا أنْ يتساويا في العموم ولم يتساويا في القوة أو عكسه أو لم يحصل بينهما تساوٍ، لا في العموم ولا في القوة فهذه أحوال ثلاثة: -

أولها: التساوي في العموم والخصوص مع عدم التساوي في القوة بأنْ


(١) في (ص): حاضرًا.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٤٦.
(٣) (حكم) ليس في (ت).
(٤) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>