للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّا إذا لم يقبل النسخ، ولم يذكره في الكتاب كصفات الله تعالى:

فإنْ كانا معلومين؛ قال الإمام: فيتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخر (١).

واعترض عليه النقشواني بأنّ المدلول إن لم يقبل النسح يمتنع العمل بالمتأخر فلا يعارض المتقدم بل يجب إعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتأخر (٢).

وإنْ كانا مظنونين (٣) طلب الترجيح.

ولو كان الدليلان خاصين فحكمهما حكم المتساويين في القوّة والعموم من غير فرق، ولم يذكر المصنف ذلك.

وثانيها: أنْ يجهل المتأخر منهما:

فإنْ كانا معلومين فيتساقطان، ويرجع إلى غيرهما؛ لأنَّه يجوز في كل واحد منهما أنْ يكون هو المتأخر.

وإنْ كانا مظنونين تعين الترجيح.

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: "وإن جهل فالتساقط" أي فيما إذا كانا معلومين، أو الترجيح، أي فيما إذا كانا مظنونين.

وثالثها: أنْ يعلم مقارنتهما, ولم يذكره في الكتاب.


(١) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٥٤٥ - ٥٤٧.
(٢) ينظر: تلخيص المحصول لتهذيب الأصول للنقشواني: ٢/ ٩٦٨.
(٣) في (ت): معلومين.

<<  <  ج: ص:  >  >>