للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شك أنّ الخلاف فيه أضعف (١).

وقد نقله إمام الحرمين عن بعض المعتزلة، وقال: الذي ذهب إليه الأكثرون الترجيح بكثرة العدد (٢).

ثمّ نقل أنّ القاضي قال: ما أرى تقديم الخبر بكثرة الرواة قطعيًا والوجه فيه أنّ المجتهدين إذا لم يجدوا متمسكًا إلا الخبرين، واستوى رواتهما في العدالة والثقة وزاد أحدهما بعدد الرواة فالعمل به (٣).

قال: وهذا قطعي لأنا نعلم أنّ الصحابة لو تعارض لهم (٤) خبران بهذه الصفة لم يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدمون هذه.

قال: وأمّا إذا كان في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة أحدهما، فالمسألة الآن ظنية.

وهذا الذي ذكره القاضي حقّ ويشبه أنْ لا يكون محل الخلاف إلا في الصورة التي جعلها ظنية فإنه كما ذكر قد يقال: فيها بالنزول عنها والتمسك بالقياس وقد يظنّ أنّ الصحابة كانوا يقدمون الخبر الكثير الرواة ويضربون عن القياس، فالخلاف في هذه الصورة متجه وأما في الأولى فلا مساغ له.


(١) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٥٤١ - ٥٤٢.
(٢) ينظر: البرهان للجويني: ٢/ ١١٦٢.
(٣) ينظر: المصدر نفسه: ٢/ ١١٦٣.
(٤) في (غ)، (ت): لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>