للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثاله إذا قيل: صوم الدهر سنة كما اختاره الغزالي (١) لما روى إبراهيم بن أبي يحيى بسنده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله" (٢) فيجيب من يقول بأنّه مكروه، كصاحب التهذيب، وغيره بأنه روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الله بن عمرو: "لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر" (٣) وبأنه روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن صيام الدهر" (٤) والحديث الذي أورده الخصم لا يعارض هذين الحديثين؛ لأنَّ إبراهيم بن أبي يحيى وإنْ سلمنا أنَّه ثقة كما قاله الشافعي (٥) وابن الأصبهاني وابن


(١) قال الغزالي في الوسيط: ٢/ ٥٥٥ "وفي الجملة صوم الدهر مسنون بشرط الإفطار يوم العيدين".
(٢) بهذا اللفظ لم أقف عليه.
(٣) متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام (٣٠) باب حق الأهل في الصوم (٥٩)، حديث رقم (١٩٧٧)، ومسلم في صحيحه: ٢/ ٨١٥، ٨١٦ كتاب الصوم (١٣)، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (٣٥) حديث رقم (١٨٧/ ١١٥٩) بلفظ الأبد بدل الدهر،
وينظر التلخيص الحبير: ٢/ ٨٢٤ رقم (٩٣٩، ٩٤٠).
(٤) رواه مسلم في صحيحه: في كتاب الصيام (١٣) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (٣٥)، رقم (١٨١).
(٥) قال ابن عدي في الكامل: ١/ ٢٢١: "ثنا يحيى بن زكريا، ثنا ابن حيويه قال: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريًا، قلت للربيع: فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من بعد أحبّ إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>