للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحديث عروة والقاسم عن خالتهما أولى؛ لمجالستهما لها وسماعهما منها الحديث شفاهًا داخل الستر.

التاسع: بكون الراوي مختبرًا، فيرجح المعدل بالممارسة والاختبار على من عرفت عدالته بالتزكية أو برواية من لا يروي عن غير العدل؛ لأنَّ الخبر أضعف من المعاينة (١).

العاشر: يكون الراوي معدلا بالعمل على روايته، أي يكون ثبوت عدالته بعمل من روى عنه، فيرجح على الذي يكون راويه معدلا بغير ذلك (٢).

وقد أتى صاحب الكتاب بقوله: "ثم معدلًا" ليفهم أنّ التعديل بالاختبار مقدّم على هذا الضرب.

فالمراتب ثلاثة التعديل بالاختبار ثمّ بالعمل ثم بغير ذلك.

ولقائل أنْ يقول: إنْ أردتم بغير ذلك صريحَ القول في التزكية فلا نسلم أنّ التعديل بالعمل أرجح منها كيف وقد اختلف في كونها تعديلًا.

قد جزم بهذا الآمدي وغيره وقالوا: يرجح صريح المقال في التزكية على العمل بروايته والحكم بشهادته (٣).


= ١٨٦، ١٧٥، والدارمي في سننه: ٢/ ١٦٩، كتاب، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، والنسائي في سننه، والبيهقي في سننه الكبرى: ٧/ ٢٢٣.
(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٥٨، نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٧٨، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٤٨٦، وشرح المنهاج للأصفهاني: ٢/ ٧٩٨.
(٢) ينظر: المصادر نفسها.
(٣) ينظر: الأحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٩، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>