للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصاب سهيلا علّة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه (١).

وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّه قال: حدثني ابني عني أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى أنْ يجعل فصّ الخاتم من غيره" (٢).


= الأقضية (٣٠)، باب القضاء باليمين والشاهد (٢) رقم (٣/ ١٧١٢). وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأقضية (٢٣)، باب القضاء باليمين رقم (٣٦١٠)، ورواه الترمذي في سننه: ٣/ ٦٢٧ كتاب الأحكام (١٣) باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (١٣) رقم (١٣٤٣) وقال: حديث حسن غريب، ورواه ابن ماجه: ٢/ ٧٩٣ في كتاب الأحكام (١٣) باب القضاء بالشاهد واليمين (٣١) رقم (٢٣٦٨)، ورواه البيهقي: ١٠/ ٢٨١ كتاب الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد رقم (٢٠٦٣٤).
(١) ينظر: الكفاية للبغدادي: ص ٥٤٢ - ٥٤٣. قال ابن حجر في فتح الباري: ٢/ ٣٢٦ ما نصه: "ولأهل الحديث فيه تفصيل قالوا: إما أن يجزم برده أو لا وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا فإن لم يجزم بالرد كأن قال: لا أذكره فهو متفق عندهم على قبوله لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده لأن جزم الفرع بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر, وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله، وأما الفقهاء فاختلفوا فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل قياسا على الشاهد".
(٢) روى البخاري في صحيحه: ص ١١٤٥، كتاب اللباس (٧٧) باب هل يجعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>