للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الظنّ أنَّه كان قاله في صحته (١).

قال إمام الحرمين: ومن هذا القبيل أخبار الدِّباغ مع ما رواه عبد الله بن عُكَيم الجهني (٢) قال ورد علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر: "ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٣). وأحاديث الدّباغ كانت


= وأخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: ص ١٤٤ - ١٤٥ في نفس الكتاب (٤٦)، باب من قام جنب الإمام لعلة (٤٧) رقم (٦٨٣)، وأخرجه مسلم في صحيحه: من كتاب الصلاة (٤) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرها من يصلى بالنّاس، وأنّ من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. (٢١) رقم (٩٠/ ٤١٨). والخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا صلى من خلفه قعودًا وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلى من خلفه قيامًا، وبه قال الإمام أحمد. ينظر: الروض المربع: ص ٧٣.
القول الثاني: أنهم يصلون وراءه قيامًا وبه قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي. ينظر الاختيار لتعليل المختار: ١/ ٦٠، والحاوي للماوردي: ٢/ ٣٨٧.
القول الثالث: أنّ الصلاة لا تصح خلفه وبه قال الإمام مالك، انظر: الخرشي على مختصر خليل: ٢/ ٤٩.
(١) ينظر: البرهان للجويني: ٢/ ١١٥٩.
(٢) هو عبد الله بن عُكَيْم الجهني قيل له صحبة وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى خلف أبي بكر توفي في ولاية الحجاج رحمه الله سنة ٨٨ هـ ينظر ترجمته في: الإصابة: ٤/ ١٠٦ رقم (٤٨٢٢).
(٣) الحديث رواه أحمد في المسند: ٤/ ٣١٠ - ٣١١، وأبو داود: ٤/ ٣٧٠ - ٣٧١ في كتاب اللباس (٣١) باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (٤٠) رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>