القول الأول: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا صلى من خلفه قعودًا وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلى من خلفه قيامًا، وبه قال الإمام أحمد. ينظر: الروض المربع: ص ٧٣. القول الثاني: أنهم يصلون وراءه قيامًا وبه قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي. ينظر الاختيار لتعليل المختار: ١/ ٦٠، والحاوي للماوردي: ٢/ ٣٨٧. القول الثالث: أنّ الصلاة لا تصح خلفه وبه قال الإمام مالك، انظر: الخرشي على مختصر خليل: ٢/ ٤٩. (١) ينظر: البرهان للجويني: ٢/ ١١٥٩. (٢) هو عبد الله بن عُكَيْم الجهني قيل له صحبة وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى خلف أبي بكر توفي في ولاية الحجاج رحمه الله سنة ٨٨ هـ ينظر ترجمته في: الإصابة: ٤/ ١٠٦ رقم (٤٨٢٢). (٣) الحديث رواه أحمد في المسند: ٤/ ٣١٠ - ٣١١، وأبو داود: ٤/ ٣٧٠ - ٣٧١ في كتاب اللباس (٣١) باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (٤٠) رقم =