للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقة غير مقيدة بتاريخ، والغالب على الظنّ جريانها قبل هذا التاريخ، ولكن الشافعي ردّ حديث عبد الله؛ لأنَّه كان محالًا على الكتاب، وناقل الكتاب ليس بمذكور فالتحق الحديث بالمرسلات (١).

ومن وجوه العلل فيه أنَّه روي عن عبد الله بن عُكَيْم من طريق أخرى قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليهم الحديث. رواه البخاري في تاريخه (٢) وأبو حاتم في صحيحه (٣).

وسادسها: إذا حصل إسلام راويين معًا كإسلام خالد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وعلم أنّ أحدهما تحمل الحديث بعد إسلامه، فيرجح بخبره على الخبر الذي لا يعلم هل تحمله الآخر قبل الإسلام أو


= (٤١٢٧ - ٤١٢٨)، والترمذي في السنن: ٤/ ٢٢٢، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (٧)، رقم (١٧٢٩)، وقال حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ورواه النسائي في المجتبى من السنن: ٧/ ١١٤٩، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (٥)، وابن ماجه في السنن: ٢/ ١١٩٤، كتاب اللباس (٣٢)، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (٢٦) رقم (٣٦١٣).
(١) البرهان: ٢/ ١١٥٩ - ١١٦٠
(٢) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري: ٧/ ١٦٧ رقم (٧٤٣).
(٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان: ٤/ ٩٨ رقم الحديث ١٢٧٧. قال: أخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطابي بالبصرة بخبر غريب قال حدثنا بشر بن علي الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن تغلب عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: "كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".

<<  <  ج: ص:  >  >>