للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الأصل والثاني مقرر.

وكذلك خبر من روى: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١) مع من روى أنَّه - صلى الله عليه وسلم - "احتجم وهو صائم" (٢).

واحتج المصنف على ما ذهب إليه، بأنّ حملَ الحديثِ على ما لا يستفاد إلَّا من الشرع أولى من حمله على ما يستقل العقل بمعرفته، فلو جعلنا المبقي (٣) متقدّما على الناقل، لكان واردًا حيث لا يحتاج إليه؛ لأنَّا في ذلك الوقت نعرف ذلك بالعقل، ولو قلنا إنّ المبقي (٤) ورد بعد الناقل لكان واردًا حيث يحتاج إليه فكان الحكم بتأخره أولى من الحكم بتقدمه عليه هذا تقريره.


(١) أخرجه الشافعي في المسند: ١/ ٢٥٥، كتاب الصوم، باب فيما يفسد الصوم وما لا يفسد، رقم (٦٨٥، وعبد الرزاق في المصنف: ٤/ ٢٠٩، كتاب الصيام، باب الحجامة للصائم، رقم (٧٥٢٠)، وأحمد في المسند: ٤/ ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، والدارمي في السنن: ٢/ ١٤، كتاب الصوم، باب الحجامة تفطر الصائم، وأبو داود في سننه: ٢/ ٧٧٢، كتاب الصوم (٨) باب في الصائم يحتجم (٢٨)، رقم (٢٣٦٩)، وابن ماجه في السنن: ١/ ٥٣٧، كتاب الصيام (٧)، باب ما جاء في الحجامة للصائم (١٨)، رقم (١٦٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٤/ ٤٤٠ كتاب الصيام، باب الحديث الذي روى في الإفطار بالحجامة (٨٢). رقم (٨٢٧٦).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: ص ٣٦٨ في كتاب الصوم (٣٠) باب الحجامة والقيء للصائم (٣٢) رقم (١٩٣٨ - ١٩٣٩).
(٣) في (غ)، (ت): المنفي.
(٤) في (ت): النفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>