للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحاصله أنَّه يختار تقدم الناقل وتأخر المقرر لكونه متضمنا للعمل بالخبرين بالناقل في زمان، وبالمقرر بعد ذلك، فإن كانت الصورة هكذا، وهي أنَّه يقرر حكم الناقل مدّة في الشرع عند المجتهد، وعمل بموجبه، ثمّ نقل له المقرر في الشرع، ولم يعلم التاريخ فما ذكره من الاحتجاج والترجيح ظاهر (١).

قال النقشواني: لكن ليست هذه الصورة بالتي فرض الخلاف فيها ولا يظن بهم المخالفة في ذلك وأمّا إن كانت الصورة على خلاف ذلك وهو أنّ (٢) الثابت عند الجمهور مقتضى البراءة الأصلية، ونقل الخبرين (٣) المقرر والناقل فلا يتأتى هذا الاحتجاج إذ يلزم تعطيل (٤) الناقل بالكلية لعدم وقوع العمل به في شيء من المدّة بخلاف المقرر فإنّ الحكم العقلي يصير مستندًا إليه ويصير شرعيًا كذا ذكره النقشواني (٥).


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٨٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧١٩.
(٢) (أنّ) ليس في (ت).
(٣) في جميع النسخ (الخبران) وليس لها مسوغ نحوى فيما أعلم.
(٤) في (ت): تعليل.
(٥) وعبارة النقشواني في تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: ٢/ ٩٨٥ "لكن هذه الصورة ليست هي الصورة التي فرض الخلاف فيها، ولا أظنّ أنهم يخالفون في ذلك. وأما إذا كانت الصورة على خلاف ذلك وهو أن الثابت عند الجمهور مقتضى البراءة الأصلية فنقل الخبران أحدهما ناقل والآخر مقرر، فلا يتأتى فيه ما ذكره المؤلف من الاحتجاج والترجيح، إذ لو صرنا إلي ما يدعيه، تعطل الناقل بالكلية، إذ لم يقع العمل به أصلًا، لا في الماضي ولا في المستقبل، بل لا يقع العمل إلا بما لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>