للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقائل أنْ يقول: يتساقط الخبران بالتعارض ونرجع إلى البراءة الأصلية، ولا نقول إنّ الحكم العقلي صار شرعيًا، ولا نرجح أحد الخبرين لموافقته الأصل كما هو قضية تقرير الإمام والمصنف، ونحمل قولهم إن المقرر راجح على أنّ العمل بمضمونه ثابت (١) بالدليل العقلي لا أنَّه قدّم لموافقته الدليل العقلي.

الثاني: ذهب الأكثرون وبه جزم المصنف إلى ترجيح المقتضي للتحريم (٢).

وقال آخرون (٣). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يفيد، إلا عن ما استفيد من دليل العقل، مع وجود ما يفيد من الأحكام، ما لا يستفاد إلا من الشرع، وهذا لا يجوز فهذا الإشكال وارد على احتجاج المؤلف" اهـ. وهذا الذي ارتضاه السبكي من نجم الدين النقشواني كذلك ارتضاه الفتوحي في شرحه. ينظر شرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٨٩.
(١) (ثابت) ليس في (ت).
(٢) وإليه ذهب من الحنفية أبو بكر الرازي، والكرخي، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: فواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، والعدة: ٣/ ١٠٤١، والروضة: ٣/ ١٠٣٥ والمستصفى: ٢/ ٣٩٨، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٨٧، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٥١، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٤، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٠٢، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٢٦ - ٣٧٢٧، وشرح العبري: ص ٦٤١.
(٣) كأبي هاشم من المعتزلة، وعيسى بن أبان، وبعض الشافعية، وبعض المالكية. ينظر: العدّة: ٣/ ١٠٤٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، والمستصفى: ٢/ ٣٩٨، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٧٧، والمسودة: ص ٣١٢، والتمهيد لأبي الخطاب: ٣/ ٢١٤، =

<<  <  ج: ص:  >  >>