(١) في (ص): يترجح. (٢) المراد بالإباحة هنا جواز الفعل والترك، ليدخل فيها المكروه، والمندوب، والمباح. المصطلح عليه. كذا أفاده الإسنوي نقلا عن ابن الحاجب. ينظر نهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٠٢، السراج الوهاج في شرح المنهاج: ٢/ ١٠٥١، والمعراج شرح المنهاج: ٢/ ٢٧١. (٣) ينظر: اللمع: ص ١٢٠. (٤) ينظر: المستصفى: ٢/ ٣٩٨. (٥) حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود به، قال البيهقي: فيه ضعف وانقطاع. وذلك لأن جابرًا ضعيف، والشعبي لم يدرك ابن مسعود. ونقل الحافظ السخاوي عن الحافظ العراقي أن هذا الحديث لا أصل له. وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع. ينظر: المقاصد الحسنة: ص ٣٦٢ رقم (٩٤١)، وسنن البيهقي: ٧/ ٢٧٥ كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال رقم (١٣٩٦٩)، وتخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقي: ص ٣٠٧ رقم (٨٧)، والابتهاج فى تخريج أحاديث المنهاج لعبد الله الغماري: ص ٢٦٤.