للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنّ الأخذَ بالتحريمِ احتياطٌ؛ لأنَّ الفعلَ إن كان حرامًا، ففي ارتكابِه ضررٌ، وإنْ كان مباحًا، فلا ضررَ في تركهِ، وهذا ما (١) اعتمد عليه الشيخ أبو إسحاق (٢).

ولهذا إذا طلّق إحدى زوجتيه حرمتا إلى البيان (٣).

ومن أمثلة الفصلِ: روى أحمد بن حنبل بطريقين متصلين أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (٤) وروى الدارقطني بسنده: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ حلال أو حرام قال حلال" (٥) فيرجح الأوّل.

الثالث: إذا ورد خبران مقتضى أحدِهما التحريم


(١) في (ت): مما اعتمد.
(٢) ينظر: شرح اللمع: ٢/ ٩٦٠.
(٣) وكذا لو أعتق إحدى إمائه، وكذا لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية، أو المذبوحة بالميتة، ففي هذه الصور كلها تغلب الحرمة على الحل.
ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٢٩.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ٣/ ٣٤٣، وأخرجه أبو داود في السنن: ٤/ ٨٧، كتاب الأشربة (٢٠) باب النهي عن المسكر (٥) رقم (٣٦٨١)، وأخرجه الترمذي في السنن: ٤/ ٢٩٢، كتاب الأشربة (٢٧) باب ما جاء ما أسكر كثيره. . (٣) رقم (١٨٦٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن: ٢/ ١١٢٥، كتاب الأشربة (٣٠) باب ما أسكر كثيره. . . (١٠) رقم (٣٣٩٣) واللفظ لهم.
(٥) ولفظه عند الدارقطني: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ حلال هو أو حرام؟ قال: حلال" ٤/ ٢٦٤ كتاب الأشربة وغيرها رقم (٨٧). ثم قال الدارقطني: عبد العزيز بن أبان متروك الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>