(٢) ينظر: شرح اللمع: ٢/ ٩٦٠. (٣) وكذا لو أعتق إحدى إمائه، وكذا لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية، أو المذبوحة بالميتة، ففي هذه الصور كلها تغلب الحرمة على الحل. ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٢٩. (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ٣/ ٣٤٣، وأخرجه أبو داود في السنن: ٤/ ٨٧، كتاب الأشربة (٢٠) باب النهي عن المسكر (٥) رقم (٣٦٨١)، وأخرجه الترمذي في السنن: ٤/ ٢٩٢، كتاب الأشربة (٢٧) باب ما جاء ما أسكر كثيره. . (٣) رقم (١٨٦٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن: ٢/ ١١٢٥، كتاب الأشربة (٣٠) باب ما أسكر كثيره. . . (١٠) رقم (٣٣٩٣) واللفظ لهم. (٥) ولفظه عند الدارقطني: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ حلال هو أو حرام؟ قال: حلال" ٤/ ٢٦٤ كتاب الأشربة وغيرها رقم (٨٧). ثم قال الدارقطني: عبد العزيز بن أبان متروك الحديث.