للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخر الإيجاب.

فذهب المصنف إلى التسوية بينهما وإليه أشار بقوله: "ويعادل الموجب" أي يعادل الخبر المحرِّم الخبر الموجب (١)؛ لأنّ المحرّم يقتضي استحقاق العقاب على الفعل كتضمن الموجب العقاب على الترك (٢).

ورجّح آخرون المقتضي للتحريم؛ لأنَّ المحرِّم يستدعي دفع المفسدة، وهي أهمّ من جلب المصلحة وبه جزم الآمدي (٣).

ومن أمثلة الفصل ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غمَّ عليكم فاقْدُرُوا له" (٤)

قال نافع: فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من


(١) (الخبر الموجب) ليس في (ت).
(٢) وهو رأي الإمام وأتباعه. ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٨٧ - ٥٨٨، وشرح الأصفهاني على المنهاج: ٢/ ٨٠٧، وشرح المنهاج للعبري: ص ٦٤١، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٠٣، والسراج الوهاج في شرح المنهاج: ٢/ ١٠٥١، ومعراج المنهاج: ٢/ ٢٧١.
(٣) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٥٢، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣١٥.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه: ص ٣٦٢ في كتاب الصوم (٣٠) باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم الهلال فصوموا (١١) رقم (١٩٠٧). وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيام (١٣) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال. . (٢) رقم (٩/ ١٠٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>