للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينظر، فإن رُئِيَ، فذاك، وإن لم يُرَ ولم يحل دون منظره سحاب ولا قَتَرٌ، أصبح مفطرًا، وإنْ حال دون منظره سحابٌ أو قترٌ أصبح صائمًا (١).

وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم يوم الشك ويعارضه خصمه بما روي عن عمار بن ياسر: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -" (٢) قال الترمذي: حديث صحيح (٣).

ومنها ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في مال اليتيم زكاة" (٤) إذ يدل على أنَّه يجب على الولي إخراجها مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث" (٥) إذ


(١) هذه الزيادة أخرجها الإمام أحمد في المسند (الموسوعة الحديثية) شارك في تحقيقه مجموعة من العلماء: ٨/ ٧١ رقم (٤٤٨٨) مسند عبد الله بن عمر.
(٢) سبق تخرجه قريبًا.
(٣) سنن الترمذي: ٣/ ٧٠ كتاب الصوم (٦) باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (٣)، رقم (٦٨٦).
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه: ٢/ ١١٠، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، الحديث رقم (٣)، والحديث متكلم فيه، فهو حديث ضعيف. ولمزيد من التفصيل ينظر: نصب الراية: ٢/ ٣٣١ - ٣٣٢.
(٥) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه: ص ١٠٤٣ في كتاب الطلاق (٦٨) باب الطلاق في الإغلاق والكره (١١) فقال: وقال عليٌّ: أم تعلم أن القلم رفع. . .، وأخرجه أبو داود في سننه: ٤/ ٥٦٠، كتاب الحدود (٣٢) باب في المجنون يسرق (١٦) رقم (٤٤٠٣)، وأخرجه الترمذي في السنن: ٤/ ٣٢، كتاب الحدود (١٥) باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (١) رقم (١٤٢٣) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن: ١/ ٦٥٨، كتاب الطلاق (١٠) باب طلاق المعتوه. . . (١٥) رقم (٢٠٤١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ٢٥٨، كتاب الصلاة باب رفع القلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>