للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدلّ على عدم الوجوب، وإذا لم تجب حرُم على الولي إخراجها؛ لأنّه لا يتصرف إلا (١) بالمصلحة والغبطة (٢).

وذكر القاضي أبو بكر في مختصر التقريب باختصار إمام الحرمين في تعارض العلّة المقتضية للإيجاب مع العلّة المقتضية للندب أنّ بعضهم قدّم الإيجاب.

قال: وفي هذا نظر فإنّ الوجوب فيه قدر زائد على الندب والأصل عدمه (٣).

الرابع: إذا كان أحد الخبرين مثبتا للطلاق أو العتاق، والآخر نافيًا له.

فمنهم من قدّم المثبت على النافي؛ لأنَّ الأصل عدم القيد أي قيد النّكاح، وقيد الرقبة فما دلّ على ثبوت الطلاق أو العتاق فقد دلّ على زوال قيد النكاح أو ملك اليمين فكان موافقًا للأصل، فليرجح، وهذا ما جزم به المصنف (٤).


= عن ثلاث. . وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(١) في (ت): لأنه يتصرف بالمصلحة.
(٢) الغبطة: حسن الحال (المصباح المنير: ص ٤٤٢ مادة: "غبط".
(٣) ٣/ ٣٣٠، وإن كانت عبارة التلخيص مقتضبة والذي نقله السبكي يؤيده ما نقله صاحب البحر المحيط أيضا: ٦/ ١٧٢.
(٤) وهو مذهب الكرخي وابن الحاجب، ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٥٤، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣١٢، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٠٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٣٣ - ٣٧٣٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>