للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قدّم النافي؛ لكونه على وفق الدليل المقتضي لصحة النّكاح، وإثبات ملك اليمين (١).

وهذا هو الصحيح عندي (٢).

وقولهم الأصل (٣) عدم القيد لا يصح مع ثبوت وجوده فإنّ الأصل بعد ثبوت وجوده إنما هو بقاؤه.

ومنهم من سوّى بينهما (٤).

وتجري هذه الأقوال في تعارض الخبر المثبت والنافي في غير الطلاق والعتاق أيضًا كخبر بلال: "دخل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - البيْتَ وصلَّى فيه" (٥) وخبر


(١) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٥٤، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٠٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٣٣ - ٣٧٣٤.
(٢) من ترجيحات السبكي ومخالفته للبيضاوي.
(٣) (الأصل) ليس في (ت).
(٤) وهو قول القاضي عبد الجبار من المعتزلة. حكاه الآمدي في الإحكام: ٤/ ٣٥٤، وينظر: المعتمد: ٢/ ٦٨٤، والمسودة: ص ٣١٤، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٣٤.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه: ص ١١٦ عن ابن عمر قال: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيتَ وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبلال فأطال، ثم خرج، وكنت أوّل النّاس دخل على أثره، فسألت بلالًا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين" كتاب الصلاة (٨) باب الصلاة بين السواري في غير جماعة (٩٦) رقم (٥٠٤ - ٥٠٥). وأخرجه مسلم في صحيحه: ص ٥٢٥ كتاب الحج (١٥) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلّها (٦٨) رقم (٣٩١/ ١٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>