للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحصوله في أشرف الجهتين وهو العليّة (١).

مثال (٢): الوجوديين العدميين قولنا: الخلع (٣) طلاق؛ لأنّه فرقة ينحصر ملكها في الزوج فيكون طلاقًا، كما لو قال: أنت طالق على ألف مع قول القديم هو فسخ؛ لأنّه لا رجعة فيه فلا يكون طلاقًا كالرضاع (٤).


(١) رجحه الصفي الهندي في النهاية، وذكر التعليل نفسه. ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٥١.
(٢) ذكر هذه الأمثلة الأربعة في رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب: اللوحة ٣٢٢٠/ ب - أ.
(٣) الخلع لغةً: النزع، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كلّ واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية. ينظر: المصباح المنير: ص مادة: ١٧٨ "خلع"، والمطلع: ص ٣٣١، والتوقيف على مهمات التعاريف: ص ٣٢٣، وتعريفات الجرجاني: ص ١٠٦.
واصطلاحًا: فقد عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع.
وعرفه المالكي بأنه: الطلاق بعوض
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع.
وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة.
ينظر: حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٢٢، والشرح الصغير للدردير: ٣/ ٣١٩، وشرح الخرشي على خليل: ٤/ ١١، والعزيز شرح الوجيز: ٨/ ٣٩٤، والروض المربع: ص ٢٨٩.
(٤) ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٨/ ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>