للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمضايقةِ، وحقُّ الله تعالى مبنيُّ على المسامحةِ والمساهلةِ. ولهذا كان حقُّ الآدمي مقدمًا على حقِّ الله تعالى لما ازدحمَ الحقَّان في محلٍّ واحدٍ وتعذر استيفاؤهما منه كما يقدم القصاص (١) على القتل في الردّة، والقطع في السرقة وكذا الدَّين على زكاتي المال والفطر في أحد الأقوال.

قلت: الذي نختاره (٢): تقديم حقّ الله تعالى لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الخثعمية (٣). . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) في (ت): في القصاص.
(٢) اختيارات السبكي.
(٣) لم يصرح باسمها في الحديث بل جاء بروايات متعددة مرة برجل ومرة بامرأة، لذا قال ابن حجر في فتحه: ٤/ ١٩٥ "قوله: جاء رجل لم أقف على اسمه واتفق من عدا زائدة وعبثر بن القاسم على أن السائل امرأة وزاد أبو حريز في روايته أنها خثعمية". وقال في كتاب الحج: ٤/ ٦٥ - ٦٦ "قوله: أن امرأة من جهينة لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها لكن روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن غايثة أو غاثية أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة فقال: "اقض عنها" أخرجه ابن منده في حرف الغين المعجمة من الصحابيات وتردد هل هي بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة أو بالعكس وجزم ابن طاهر في المبهمات بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب، وقد روى النسائي وابن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس قال: "أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمها توفيت ولم تحج" الحديث لفظ أحمد ووقع عند النسائي سنان بن سلمة والأول أصح وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها وفي هذا أن زوجها سأل لها ويمكن الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازية وإنما الذي تولى لها السؤال زوجها وغايته أنه في هذه الرواية لم يصرح بأن الحجة المسئول عنها كانت نذرا وأما ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>