للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فدين الله أحق بالقضاء" (١)، وفي المسائل التي ازدحم فيها الحقان


= روى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: "إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا" الحديث.
فإن كان محفوظا حمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها المفروضة وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة، ويفسر من في حديث الباب بأنها عمة سنان واسمها غايثة كما تقدم ولم تسم المرأة ولا العمة ولا أم واحدة منهما قوله: إن أمي نذرت أن تحج كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية أبي عوانة عنه وسيأتي في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أمها، وسيأتي في الصيام من طريق أخرى عن سعيد بن جبير بلفظ: قالت امرأة إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وسيأتي بسط القول فيه هناك، وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث وليس كما قال، فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج، ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: إنه كان عليها أن صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها قال حجي عنها.
وللسؤال عن قصة الحج من حديث ابن عباس أصل آخر أخرجه النسائي من طريق سليمان بن يسار عنه وله شاهد من حديث أنس عند البزار والطبراني" اهـ بلفظه.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه: ص ٣٧١، كتاب الصوم (٣٠) باب من مات وعليه صوم (٤٢) رقم (١٩٥٣)، وأخرجه مسلم في صحيحه: ص ٤٤٣ كتاب الصيام (١٣) باب قضاء الصيام عن الميت (٢٧) رقم (١٥٦/ ١١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>