للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيرة (١)، والرأي الأصحّ، تقديم الحج، والعمرة والزكاة، فسقط السؤال بالنسبة إلى الصور الثلاث، وأمَّا القتل والقطع فإنَّ المقصود من الشرع إزالة مفسدة الردّة، ولا غرض له في القتل، بل لما كان وسيلة إلى إزالة تلك المفسدة شرع، فلمّا اجتمع مع حقّ الآدمي ولم يتعارض القصدان، إذ ليس غرض الآدمي سوى التشفي بالاقتصاص، سلمناه إلى ولي الدم ليستوفي منه فيحصل المقصدان في ضمن ذلك، فلم يتقدم حقّ الآدمي، وكذلك القول في القطع فتأمل هذا (٢).

ومن المسائل اجتماع الكفارات مع حقّ الآدمي وقد أجرى الأصحاب فيها أقوال الزكاة، والأصحّ تقديم حقّ الله تعالى (٣).

قوله: "الأقرب اعتبارًا فالأقرب" أي: يرجح من ذلك ما هو أقرب اعتبارًا في الشرع من صاحبه، فيرجح ما ثبت اعتبار نوع وصفه في نوع الحكم، على المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم، أو المعتبر جنس وصفه في نوع الحكم، وهما مرجحان على المعتبر جنس وصفه في جنس الحكم (٤).

وما المرجح منهما؟ قال الإمام: هما كالمتعارضين (٥).


(١) في (ص): كثرة.
(٢) نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٦٧، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣١٧ - ٣١٨، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥١٥، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٧٢٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٢٦.
(٣) ينظر الاعتراض والجواب عليه: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٩.
(٤) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٦٧.
(٥) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٦١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>