(٢) قال الشيرازي في المهذب: ١/ ٤٢٣ "يستحب إحياء الموات لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحيا أرضا ميتة، فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو له صدقة" وتملك به الأرض لما روى سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" ويجوز ذلك من غير إذن الإمام للخبر ولأنه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن الإمام كالاصطياد". (٣) أخرجه البخاري في صحيحه: ص ١٠٦٢، كتاب النفقات (٦٩)، باب إذا لم ينفق الرجل (٩) رقم (٥٣٦٤)، ومسلم في صحيحه: ص ٧١١ - ٧١٢، كتاب الأقضية (٣٠) باب قضية هند (٤) رقم (٧/ ١٧١٤)، وأما بلفظ المؤلف فقد أخرجه الدارمي في سننه: ٢/ ٥٩٨، كتاب النكاح (١١) باب في وجوب نفقة الرجل على أهله (٥٤) رقم (٢١٧٦).