(١) أخرج أبو يعلي في مسنده: ٨/ ١٩٤ قال: "عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتبايعه فنظر إلى يديها فقال لها: اذهبي فغيري يدك قال فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني، قالت: أوتزني الحرة! قال: ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق، قالت: وهل تركت لنا أولادًا نقتلهم، قال فبايعته ثم قالت له وعليها سواران من ذهب: ما تقول في هذين السوارين؟ قال: جمرتان من جمر جهنم". وأخرج البخاري في صحيحه: ص ٧٢٦ كتاب مناقب الأنصار (٦٣) باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها (٢٣) رقم الحديث (٣٨٢٥) قال: "عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف". فهذان حديثان قد جمع بينهما الشارح ودمجهما في حديث واحد. ولعلهما حديث واحد لكني لم أقف عليه بعد البحث والتقصي. وأخرجه مسلم أيضًا: ص ٧١٢ في كتاب الأقضية (٣٠) باب قضية هند (٤) رقم الحديث (١٧١٤). (٢) قال ابن حجر في فتح الباري: ٩/ ٥١٠ وما بعدها ". . واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك. ." فكأنه يرى أن هندًا جاءت للاستفتاء. وقال بعدها بصفحات: ". . . على الخلاف في قصة هند فإن كانت إفتاء جاز لها الأخذ بغير إذن، وإن كانت قضاءً فلا يجوز إلا بإذن القاضي ومما رجح به أنه كان قضاء =