للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث (١).

فهند لم تخرج لأجل الاستفتاء فلا يحسن الاستدلال به عليه (٢).


= أبلغ، وقد تقدم عبارة النهاية في كتاب الأشخاص حيث قال: المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف وفي كتب المحدثين الكسر والتشديد. والشحّ البخل مع حرص، والشح أعمّ من البخل؛ لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء وقيل الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم".
(١) أخرج أبو يعلي في مسنده: ٨/ ١٩٤ قال: "عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتبايعه فنظر إلى يديها فقال لها: اذهبي فغيري يدك قال فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني، قالت: أوتزني الحرة! قال: ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق، قالت: وهل تركت لنا أولادًا نقتلهم، قال فبايعته ثم قالت له وعليها سواران من ذهب: ما تقول في هذين السوارين؟ قال: جمرتان من جمر جهنم".
وأخرج البخاري في صحيحه: ص ٧٢٦ كتاب مناقب الأنصار (٦٣) باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها (٢٣) رقم الحديث (٣٨٢٥) قال: "عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف".
فهذان حديثان قد جمع بينهما الشارح ودمجهما في حديث واحد. ولعلهما حديث واحد لكني لم أقف عليه بعد البحث والتقصي. وأخرجه مسلم أيضًا: ص ٧١٢ في كتاب الأقضية (٣٠) باب قضية هند (٤) رقم الحديث (١٧١٤).
(٢) قال ابن حجر في فتح الباري: ٩/ ٥١٠ وما بعدها ". . واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك. ." فكأنه يرى أن هندًا جاءت للاستفتاء.
وقال بعدها بصفحات: ". . . على الخلاف في قصة هند فإن كانت إفتاء جاز لها الأخذ بغير إذن، وإن كانت قضاءً فلا يجوز إلا بإذن القاضي ومما رجح به أنه كان قضاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>