للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثالثها: الإجماع فليعرف مواقعه حتى لا يفتي بخلافه، ولكنه لا يلزمه حفظ جميع مواقعه بل كلّ مسألة يفتي فيها فينبغي أنْ يعلم أنّ فتواه ليست مخالفة للإجماع إمّا بموافقة مذهب عالم أو تكون الواقعة متولدة في العصر ليس لأهل الإجماع فيها خوض (١).

ورابعها: القياس فلتعرفه، وتعرف شرائطه، فإنّه مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وأساليب الشريعة (٢).

وخامسها: كيفية النظر فلتعرف شرائط البراهين والحدود وكيف تركب المقدمات وتستنتج المطلوب لتكون على بصيرة من نظره (٣).

وسادسها: علم العربية لغةً ونحوًا وتصريفًا، فلتعرف القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حدّ يميز به بين صريح الكلام


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٣٤، وشرح العبري: ص ٦٧٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٢٧.
(٢) ينظر: شرح العبري: ص ٦٧٠. وقال: الصفي الهندي في النهاية: ٨/ ٣٨٢٨: "واعلم أن هذا ما ذكره الشيخ الغزالي، ونقله الإمام عنه، ووافقه على ذلك، ولم يذكر فيه القياس، فإن كان ذلك بناء على أنه متفرع من الكتاب والسنة، فالإجماع والعقل أيضًا كذلك، فكان يجب أن يذكرهما، وإن كان بناءً على أنه ليس بمدرك فكونه حجة ينفي ذلك، بل هو أيضًا مدرك من المدارك، فينبغي أيضًا أن يكون المجتهد عارفًا به، وبأنواعه، وأقسامه، وشرائطه المعتبرة والطرق الدالة على العلة فيه" اهـ.
(٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٣٤، وشرح العبري: ص ٦٧٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>