للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهره ومجمله ومبينه وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه إلى غير ذلك، وليس عليه أنْ يبلغ مبلغ الخليل بن أحمد (١).

وسابعها: معرفة الناسخ من المنسوخ مخافة أنْ يقع في الحكم بالمنسوخ المتروك ولا يشترط حفظ ذلك جميعه كما تقدم (٢).

وثامنها: حال الرواة في القوة والضعف، وتمييز الصحيح عن الفاسد، والمقبول عن المردود (٣).

قال الغزالي وليكتف بتعديل الإمام العدل بعد أنْ يعرف صحة مذهبه في التعديل (٤).

وكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: يعول على قول أئمة المحدثين كأحمد والبخاري ومسلم، والدارقطني وأبي داود؛ لأنّهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم كما يؤخذ بقول المقومين في القيم (٥) (٦).


(١) ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥١، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٣٥، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٢٨ - ٣٨٢٩.
(٢) وهذا عام في الكتاب والسنة. كما ينبغي أن يعرف أسباب النزول. ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٢، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٣٦، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٣١، وشرح العبري: ص ٦٦٩ - ٦٧٠.
(٣) وهذا يخص السنة فقط. ينظر: المصادر نفسها.
(٤) ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٣.
(٥) (وليكتف بتعديل الإمام العدل بعد أنْ يعرف. . . . . كما يؤخذ بقول المقومين في القيم) ساقط من (ت).
(٦) ينظر: شرح اللمع: ٢/ ١٠٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>