للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأخذ باجتهاد نفسه، فالعدالة شرط لقبول الفتوى لا لصحة الاجتهاد (١) هكذا ذكره.

واقتضى كلام غيره أنّ العدالة ركن في الاجتهاد (٢).

ويتفرع على هذا:

أنّ الفاسق إذا أدَّاه اجتهاده في مسألة إلى حكم، هل يأخذ بقوله من عُلِمَ صدقُهُ في فتواه بقرائن؟ (٣)

بل قد يقال: إذا كانت العدالة ركنًا في الاجتهاد، فلا يجوز له أنْ يأخذ في حقِّ نفسه باجتهاده، بل يقلّد لكونه والحالة هذه غير مجتهد. وهذا بعيد.


(١) ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٠.
(٢) يقول ابن السمعاني في القواطع: ٥/ ٩ بتحقيق (ص). علي عباس الحكمي "وليس يعتبر في صحة الاجتهاد أن يكون رجلًا، ولا أن يكون حرًّا، ولا أن يكون عدلًا، وهو يصح من الرجل والمرأة، والحرّ والعبد، والعدل والفاسق. وإنما تعتبر العدالة في الحكم والفتوى فلا يجوز استفتاء الفاسق. واعلم أن الثقة والأمانة في أن لا يكون متساهلًا في أمر الدّين فلا بد منه".
(٣) قال الزركشي في تشنيف المسامع: ٤/ ٥٧٣ - ٥٧٤ "لا يعتبر في صحة [الاجتهاد] أن يكون المجتهد رجلا ولا أن يكون حرًّا، ولا أن يكون عدلًا، وإنما تعتبر العدالة في الحكم والفتوى، فلا يجوز استفتاء الفاسق، وإن صحّ استفتاء المرأة والعبد، ولا يصح الحكم إلا من رجل عدل، فصارت شروط الفتيا أغلظ من شروط الاجتهاد بالعدالة".

<<  <  ج: ص:  >  >>